المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا صار مأذونا ، بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم المجحود ولا بينة ، ولا يصير محجورا بما على الصحيح أشباه وفي الوهبانية : ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى أبوه يصح الإذن منه فيتجر [ ص: 177 ] وضمن يعقوب الصغير وديعة الإذن للآبق والمغصوب
وتحليفه يفتى به حيث ينكر ولو رهن المحجور أو باع أو شرى
وجوزه المولى فما يتغير لتوقف تصرف المحجور على الإجازة فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحسانا ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته قال وكذا الصبي المميز .
قلت : ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير كالقرض انتهى ، والله أعلم .