الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك ) أي ادعى الهلاك عند الغاصب ( وأقاما البرهان فبرهان الغاصب ) أنه رده وهلك عند المالك ( أولى ) خلافا للثاني ملتقى ، ولو اختلفا في القيمة [ ص: 186 ] وبرهنا فالبينة للمالك وسيجيء ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب

التالي السابق


( قوله وعكسه ) فعل ماض أو مصدر بالنصب عطفا على الهلاك والمراد عكس قوله عند صاحبه ، وأما عكس قوله بعد الرد فهو صحيح ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن كان الهلاك بهلاك البعض أو بالنقصان أي هلاك الوصف فتدبر ( قوله أولى ) أي عند محمد ; لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض زيلعي ( قوله خلافا للثاني ) فعنده بينة المالك أولى ; لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر [ ص: 186 ] ينكر والبينة للإثبات زيلعي : وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ط ( قوله وسيجيء ) أي أول الفصل وسيجيء أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم يبرهن المالك ، وما لو قال : لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله المالك ، ويأتي بيان ذلك ( قوله ولو في نفس المغصوب ) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا ( قوله فالقول للغاصب ) ; لأن القول للقابض في تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا




الخدمات العلمية