( ولو فبرهان الغاصب ) أنه رده وهلك عند المالك ( أولى ) خلافا للثاني ملتقى ، ولو اختلفا في القيمة [ ص: 186 ] وبرهنا فالبينة للمالك وسيجيء ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك ) أي ادعى الهلاك عند الغاصب ( وأقاما البرهان