( ومن أمر بالقلع والرد ) لو قيمة الساحة أكثر كما مر ( وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه ) أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل [ ص: 195 ] ( إن نقصت الأرض به ) أي بالقلع ولو زرعها يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر [ ص: 196 ] بكل حال الفصولين . بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه