الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب ) فإنه يبرأ أيضا لقيام القيمة مقام العين ( إذا كان قبضه القيمة معروفا ) بقضاء أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه عمادية .

التالي السابق


مطلب في أبحاث غاصب الغاصب

( قوله إذا كان قبضه القيمة معروفا ) الظاهر أن الحكم في رد عين المغصوب كذلك ، فلو أقر الغاصب بقبضه منه ، وأنكره المالك لا يصدق في حق المالك ، ; لأنه بقبضه دخل في ضمانه وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه ، فلا يصدق في حق نفسه فتأمل وراجع المنقول رملي على الفصولين ونقله ط عن الحموي عن العمادي والله أعلم ( قوله أو بينة ) أي أقامها غاصب الغاصب ( قوله لا بإقرار الغاصب ) أي الأول فلا يصدق في حق المالك ، فهو بالخيار في تضمين أيهما شاء بيري ( قوله إلا في حق نفسه وغاصبه ) أي فيما إذا اختار المالك تضمين الثاني يرجع على الأول بما أقر بقبضه ، وكذا فيما إذا اختار تضمين الأول ، وأراد الأول الرجوع على الثاني ليس له ذلك مؤاخذة له بإقراره ، فإنه لولا إقراره لرجع كما يأتي




الخدمات العلمية