الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو غصب أم ولد فهلكت لا يضمن بخلاف ) موت ( المدبر ) لتقوم المدبر دون أم الولد وقالا يضمنها لتقومها ( حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص طائره فذهبت ) هذه المذكورات

التالي السابق


( قوله فهلكت ) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت موجبه من غير خلاف وحرره ط .

أقول : في التتارخانية عن شرح الطحاوي : ولو جنى على كل منهما يجب أرش الجناية على الجاني بالإجماع ( قوله لتقوم المدبر ) أي بثلثي قيمة القن وقيل بنصفها أفاده العيني ولا يملكه بأداء الضمان ; لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك أبو السعود ( قوله لتقومها ) أي أم الولد وقيمتها ثلث قيمة القن حموي وفي بعض النسخ بضمير القنية ( قوله حل قيد عبد غيره ) الخلاف في العبد المجنون ، فلو عاقلا لا يضمن اتفاقا شرنبلالية عن البزازية ( قوله فذهبت هذه المذكورات ) عدم الضمان قولهما خلافا لمحمد في الدابة والطير ، وظاهر القهستاني والبرجندي : أن الخلاف في الكل ، وأن المودع لو فعل ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ در منتقى وفي الشرنبلالية قال في النظم : لو زاد على ما فعل بأن فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب إصطبل فقال للبقر هش هش ، أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو قطع الحبل حتى سقط القنديل يضمن ا هـ ط .




الخدمات العلمية