( ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي ) عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم قبل الأخذ كما حرره منلا خسرو ( بقدر رءوس الشفعاء لا الملك ) خلافا للشافعي ( للخليط ) متعلق بتجب ( في نفس المبيع . ثم ) إن لم يكن أو سلم [ ص: 220 ] ( له في حق المبيع ) وهو الذي قاسم وبقيت له شركة في حق العقار ( كالشرب والطريق خاصين ) ثم فسر ذلك بقوله ( كشرب نهر ) صغير ( لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ ) فلو عامين لا شفعة بهما . بيانه شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم منه بيعت أرض منها فلكل أهل الشرب الشفعة ، فلو النهر [ ص: 221 ] عاما والمسألة بحالها فالشفعة للجار الملاصق فقط ( ثم لجار ملاصق ) ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا ( بابه في سكة أخرى ) وظهر داره لظهرها ، فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر ( وواضع جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار ) ولو في نفس الجدار فشريك ملتقى . قلت : لكن قال المصنف : ولو كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يتقدم على غيره من الجيران لأن الشركة في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها الشفعة . وفي شرح المجمع : وكذا للجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعة بخلاف النافذة .


