( أسقط بعضهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء ) فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل [ ص: 222 ] لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر زيلعي ( ولو كان بعضهم غائبا يقضى بالشفعة بين الحاضرين في الجميع ) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر بالشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضى له بالشفعة ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضي له بها ) فلو مثل الأول قضي له بنصفه ، ولو فوقه فبكله ، ولو دونه منعه خلاصة .


