( ولا شفعة في الوقف ) ولا له نوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية خلافا للخلاصة والبزازية ، ولعل لا ساقطة . قال المصنف : قلت وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به ، والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع . ففي الفيض : حق الشفعة ينبني على صحة البيع ا هـ ، فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه ، وما يملك بحال ففيه الشفعة وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف ، والله أعلم .


