( إن ) فليس للشفيع أخذه لما مر ( أو هلك بآفة سماوية [ ص: 235 ] وقد اشتراها بثمرها سقط حصته من الثمن في الأول ) أي شرائها بثمرها ( وبكل الثمن في الثاني ) لحدوثه بعد القبض . ( ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر ) بعد الشراء ( في يده وإن جذه المشتري ليس له تركها ) شرح وهبانية لتحويل الصفقة إليه ، بخلاف ما قبل القضاء ( الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا وفي هبة بعوض ) مشروط ولا شيوع فيهما ( وقت التقابض ) وفي بيع فضولي أو بخيار بائع وقت البيع عند الثاني ووقت الإجازة عند الثالث ، وبخيار مشتر وقت البيع اتفاقا مجتبى . قضي بالشفعة للشفيع