باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت ( ) خرج الهبة ( هو مال ) خرج المهر ( وإن لم ) يكن ( يقسم ) خلافا لا تثبت قصدا إلا في عقار ملك بعوض ( كرحى ) أي بيت الرحى مع الرحى نهاية ( وحمام وبئر ) ونهر ( وبيت صغير ) لا يمكن قسمه ( لا في عرض ) [ ص: 237 ] بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام ( وفلك ) خلافا للشافعي ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار خلافا لما فهمه لمالك ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ( لا بعوض ) مشروط ولا ) في ( إرث وصدقة وهبة ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) لأن معنى البيع تابع فيه ، وأوجباها في حصة المال ( أو ) ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر ، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح ، وقيل عند [ ص: 238 ] البيع وصحح ( أو دار ( بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره فإن سقط ) حق فسخه كأن بنى المشتري فيها ( تثبت ) الشفعة كما مر ( أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقط خلافا لما زعمه بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط فسخه المصنف تبعا للدرر ( بعدما سلمت ) أي إذا كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف الرد ) بعيب بعد القبض ( بلا قضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة ، لأن الرد بعيب بلا قضاء [ ص: 239 ] والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ . بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو شرط