باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت ( لا تثبت قصدا إلا في عقار ملك بعوض    ) خرج الهبة ( هو مال ) خرج المهر ( وإن لم ) يكن ( يقسم ) خلافا  للشافعي    ( كرحى ) أي بيت الرحى مع الرحى نهاية ( وحمام وبئر ) ونهر ( وبيت صغير ) لا يمكن قسمه ( لا في عرض )  [ ص: 237 ] بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام ( وفلك ) خلافا  لمالك    ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار خلافا لما فهمه ابن الكمال  لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي    ( ولا ) في ( إرث وصدقة وهبة  لا بعوض ) مشروط   ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر    ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) لأن معنى البيع تابع فيه ، وأوجباها في حصة المال ( أو ) دار ( بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره  ، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح ، وقيل عند  [ ص: 238 ] البيع وصحح ( أو بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط فسخه  فإن سقط ) حق فسخه كأن بنى المشتري فيها ( تثبت ) الشفعة كما مر ( أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقط خلافا لما زعمه المصنف  تبعا للدرر ( بعدما سلمت ) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو شرط  كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف الرد ) بعيب بعد القبض ( بلا قضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة ، لأن الرد بعيب بلا قضاء  [ ص: 239 ] والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					