( أو عددي متقارب ) ( قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ، ولو بان أنها بيعت بدنانير ) أو بعروض ( قيمتها ألف فلا شفعة ) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر ( ولو قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير ، [ ص: 243 ] ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره ) لعدم التسليم في حقه ( ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة وفي عكسه ) بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف ( لا شفعة له على الظاهر ) لأن التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه بخلاف عكسه . بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء الكل ، فله الشفعة في الكل