ثم شرع في الحيل فقال ( وإن باع ) رجل ( عقارا إلا ذراعا ) مثلا ( في جانب ) حد ( الشفيع فلا شفعة ) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سهو ( وكذا ) لا شفعة ( لو وهب هذا القدر للمشتري ) وقبضه ( وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع بقيمتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) والباقي للمشتري لأنه شريك . [ ص: 244 ] وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إلا درهما ثم الباقي بالباقي ، وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي ، وله تحليفه بالله إن البيع الأول ما كان تلجئة مؤيد زاده معزيا للوجيز ( وإن ) ( ابتاعه بثمن ) كثير ( ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب ) فلا يرغب فيه ، وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع ، إذ يلزمه كل الثمن إذا استحق المنزل ، فالأولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذا استحق .
وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في الأمصار ذكرها بقوله ( وكذا لو اشترى بدراهم معلومة ) [ ص: 245 ] بوزن أو إشارة ( مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض ) في المجلس لأن جهالة الثمن تمنع الشفعة درر .
قلت : ونحوه في المضمرات ، وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي كذا أن يأخذ بالدراهم وقيمتها ، كما لو اشترى دارا بعرض أو عقار للشفيع أخذها بقيمته كما مر قاله المصنف ، ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه . قلت : ووافقه في تنوير البصائر ، وأقره شيخنا ، لكن تعقبه ابنه في زواهر الجواهر بأنه مخالف للأول ، وما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى كما مر مرارا ا هـ . [ ص: 246 ] وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت والله أعلم .


