الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 250 ] إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير ، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ أو ترك .

أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور .

يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا . قلت : يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذرا ، وهي واقعة الفتوى قاله المصنف . قلت : وهي في واقعات الحسامي .

التالي السابق


( قوله إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب أفاده ط ( قوله أخر الجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به ( قوله يهودي سمع إلخ ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذرا له للنصراني ، ولكن تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السبت ولم تنه النصارى عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا حموي ( قوله لم يكن عذرا ) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور خانية ( قوله قاله المصنف ) . أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح




الخدمات العلمية