لا تبطل شفعته ، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز جواهر . صبي شفيع لا ولي له
، إن الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره وإلا لا ، لأنه لا حصة له من الثمن حينئذ شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي ، وفي الوهبانية : [ ص: 253 ] ويأخذ فيما يشترى لصغيره أب ووصي للبلوغ يؤخر وليس له تفريق دارين بيعتا
ولو غير جار والتفرق أجدر وما ضر إسقاط التحيل مسقطا
وتحليفه في النكر لا شك أنكر .