( هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتميز بين الأنصباء ) [ ص: 254 ] ككيل وذرع ( وركنها عدم فوت المنفعة بالقسمة ) ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام ( وحكمها تعيين نصيب كل ) من الشركاء ( على حدة وتشتمل ) مطلقا ( على ) معنى ( الإفراز ) وهو أخذ عين حقه ( و ) على معنى ( المبادلة ) وهو أخذ عوض حقه ( و ) الإفراز ( هو للغالب في المثلي ) وما في حكمه وهو العددي المتقارب ، فإن معنى الإفراز غالب فيه أيضا وشرطها ابن كمال عن الكافي ( والمبادلة ) غالبة ( في غيره ) أي غير المثلي وهو القيمي .
إذا : تقرر هذا الأصل ( فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول ) أي المثلي لعدم التفاوت ( لا الثاني ) أي القيمي لتفاوته .
في الخانية : نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا كصبرة بين دهقان وزراع أمره الدهقان بقسمتها ، إن ذهب بما أفرزه للدهقان أولا فبهلاك الباقي عليهما ، وإن بحظ نفسه أولا فالهلاك على الدهقان خاصة كذا قاله بعض المشايخ انتهى ملخصا . مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه