[ ص: 255 ] ( وإن أجبر عليها ) أي على قسمة غير المثل ( في متحد الجنس ) منه ( فقط ) سوى رقيق غير المغنم ( عند طلب الخصم ) فيجبر لما فيها من معنى الإفراز ، على أن المبادلة قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه .
( وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا ) أخذ ( أجر ) منهم ( وهو أحب ) وما في بعض النسخ [ ص: 256 ] واجب غلط ( وإن نصب بأجر ) المثل ( صح ) لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء ذكره أخي زاده ( وهو على عدد الرءوس ) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما ، قيد بالقاسم لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا ، وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع ، زاد في الملتقى : إن لم يكن للقسمة ، وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل ، وتمامه فيما علقته عليه .


