( و ) القاسم ( يجب كونه عدلا [ ص: 257 ] أمينا عالما بها ، ولا يتعين واحد لها ) لئلا يتحكم بالزيادة ( ولا يشترك القسام ) خوف تواطئهم ( وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان فيهم صغير ) أو مجنون ( لا نائب عنه ) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها حينئذ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه ، هذا لو ورثة ، ولو شركاء بطلت منية المفتي وغيرها .


