الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) لحقه ( تقبل ) وإن قسما بأجر في الأصح ابن ملك ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد .

( ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا ) وقع ( في يد صاحبه غلطا وقد ) كان ( أقر بالاستيفاء ) أو لم يقر به ذكره البرجندي ( لم يصدق إلا ببرهان ) أو إقرار الخصم أو نكوله ، [ ص: 265 ] فلو قالا إلا بحجة لعمت ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) شريكه ذلك ( حلف ) لأنه منكر ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي ) وكذبه شريكه ( تحالفا وتفسخ القسمة ) كالاختلاف في قدر المبيع .

التالي السابق


( قوله تقبل ) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة . وفي الجوهرة : هذا قولهما ، وقسم القاضي وغيره سواء ( قوله وإن قسما بأجر في الأصح ) مثله في الجوهرة معزوا للمستصفى . وذكر قبله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لأن فعلهما التمييز . وأما إذا قسما بالأجر فلأن لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ ( قوله أو لم يقر به ) أقول : هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإنه لم يتناقض أصلا ، فإذا صدق به مع الإقرار فمع عدمه بالأولى ، وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة ، وإن لا بينة فبالنكول ( قوله أو نكوله ) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية [ ص: 265 ] قوله فلو قال إلخ ) قال في القاموس : البرهان الحجة ، فلا فرق حينئذ ، إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو نكوله رحمتي ( قوله ولا تناقض إلخ ) جواب عن قول صاحب الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه ، وإليه أشار من بعد ا هـ أي أشار القدوري إليه بقوله بعده ، وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف ، وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقض ، وأقره الشراح على هذا البحث .

واستدلوا له بما يأتي متنا وشرحا عن الخانية ، وبما في المبسوط : اقتسما الدار وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه لم يصدق إلا أن يقر به صاحبه لأنه متناقض ، ووفق ابن الكمال بحمل الحجة على الإقرار ، وزاد القهستاني أو يراد بالغلط الغصب ا هـ .

وقال صدر الشريعة : وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره ، ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق ا هـ ومثله في الدرر ، وهو الذي ذكره الشارح ، وأخذ منه في الحامدية توفيقا حسنا بحمل ما في المتن على ما إذا باشر القسمة غيره ، وما في الخانية والمبسوط على ما إذا باشر القسمة بنفسه بدليل قول المبسوط : اقتسما فإن ظاهره أنه بأنفسهما تأمل ، وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيق ، بل الأهم الترجيح ، فنقول : عامة المتون على ما مشى عليه المصنف ، وهي الموضوعة لنقل المذهب ، ولما عليه الفتوى . وعبارة متن المواهب : تقبل بينته ، وقيل لا . وفي الاختيار : وقيل لا تقبل دعواه للتناقض ، فأفادا عدم اعتماد الثانية ، وفي البزازية : وإن أقر وبرهن لا تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أنه ما كان كاذبا في إقراره ا هـ .

قلت : وقدم الشارح في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء أنه بها يفتى لكن تبقى المنافاة بين هذا وبين مفهوم ما يأتي متنا كما أشار إليه في الهداية ، وما ذكره صدر الشريعة لا يدفع المنافاة ، لأن هذا الإقرار إن كان مانعا من صحة الدعوى لا تسمع البينة لابتناء سماعها على صحة الدعوى وإن لم يكن مانعا ينبغي أن يتحالفا كما في الحواشي السعدية . وقد يجاب بأن قولهم هنا وقد أقر بالاستيفاء صريح ، وقولهم الآتي قبل إقراره بالاستيفاء مفهوم ، والمصرح به أن الصريح مقدم على المفهوم فليتأمل ( قوله لأنه منكر ) أي والآخر يدعي عليه الغصب ( قوله وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء ) المراد أنه لم يحصل منه إقرار أصلا ط عن الشرنبلالية ( قوله أصابني من ذلك كذا إلى كذا ) الأولى حذف لفظ ذلك كما عبر في الغرر ( قوله تحالفا وتفسخ القسمة ) لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بها هداية




الخدمات العلمية