الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز ، إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز

.

التالي السابق


( قوله من الآجر ) بالجيم : أي المؤجر متعلق بدفع ( قوله جاز أن البذر من المستأجر ) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فينتفي مفهوم المزارعة ا . هـ . ح .

أقول : وهذا التفصيل خلاف المعتمد ، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف .

ثم قال : وقال محمد : لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز .

ثم رجع ، وقال لا ، وهو المأخوذ به ; لأنه أجير بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم ا . هـ .

وذكر في المنح أيضا أنه الأصح ( قوله ومعاملة ) أي مساقاة معطوف على مزارعة ( قوله لم يجز ) قال ح : لما قدمنا .




الخدمات العلمية