الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=17002_17004_17013_16933وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع ، وكره بعده nindex.php?page=treesubj&link=17013_16933كالجر برجلها إلى المذبح وذبحها من قفاها ) إن بقيت حية حتى تقطع العروق وإلا لم تحل لموتها بلا ذكاة ( والنخع ) بفتح فسكون : nindex.php?page=treesubj&link=16933بلوغ السكين النخاع ، وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة .
( قوله وندب إلخ ) للأمر به في الحديث ، ولأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر { أبهمت البهائم إلا عن أربعة : خالقها ، ورازقها ، وحتفها ، وسفادها } ، شرنبلالية عن المبسوط ( قوله إن بقيت حية إلخ ) قال الفقيه أبو بكر الأعمش : وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه ، وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق أتقاني " لكن رأيت بهامشه ، قال الحاكم الشهيد : هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين ، فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات : لو nindex.php?page=treesubj&link=9187شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان ا هـ .
أقول : وهو الذي يظهر لمن تدبر ولذا لم يذكر جمهور الشراح هذا التفصيل ( قوله والنخع ) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة ( قوله بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين ا هـ ح .
وقيل النخع : أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب ، فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة هداية . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون ، وصوبه المطرزي وغيره إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء قهستاني . والنخاع بالنون قال في العناية : بالفتح والكسر والضم لغة