( وإن ) ( ، فإن وصل ) بلا عطف [ ص: 300 ] ( كره ) ( ذكر مع اسمه ) تعالى ( غيره ) ، ومنه : بسم الله ( كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أو مني محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئا ، لكن يكره للوصل صورة ، ولو بالجر أو النصب حرم درر ، قيل هذا إذا عرف النحو . والأوجه أن لا يعتبر الإعراب ، بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرف زيلعي كما أفاده بقوله ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به لغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام { } ، ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع و ) الدعاء ( قبل التسمية أو بعد الذبح [ ص: 301 ] لا بأس به ) لعدم القران أصلا . موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس ، وعند الذبح