الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمعتبر ) ( الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس ) حتى لو أضجع شاتين إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا ، بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية ذكره الزيلعي في الصيد ، ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح ، إن طال وقطع الفور حرم وإلا لا ، وحد الطول ما يستكثره الناظر ، وإذا حد الشفرة ينقطع الفور بزازية .

التالي السابق


( قوله قبل تبدل المجلس ) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي فافهم : قال الزيلعي : حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل ، وإن كان كثيرا لا يحل لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال ، والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع ا هـ ( قوله لأن الفعل يتعدد ) فيتبدل به المجلس حكما ( قوله وإذا حد الشفرة ينقطع الفور ) مخالف لما قدمناه آنفا عن الزيلعي . ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي ، وقوله في الجوهرة أو شحذ السكين قليلا أجزأه ، لكن قال في التتارخانية : [ ص: 303 ] وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين ما إذا قل أو كثر ا هـ فليتأمل : وفي القاموس شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها . وفيه أيضا : حد السكين وأحدها وحددها مسحها بحجر أو مبرد




الخدمات العلمية