( يحرم ) لأنه أهل به لغير الله ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم الله تعالى ) ( ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظماء ( لا ) يحرم لأنه سنة ( ولو ) ذبح ( للضيف ) الخليل إكرام الله تعالى . والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان [ ص: 310 ] لتعظيم غير الله فتحرم ، وهل يكفر ؟ قولان بزازية وشرح وهبانية . وإكرام الضيف
قلت : وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ، ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة ، ونظمه فقال : وفاعله جمهورهم قال كافر وفضلي وإسماعيل ليس يكفر