( وأول وقتها )    ( بعد الصلاة إن ذبح في مصر ) أي بعد أسبق صلاة عيد ، ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ، ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء زيلعي  وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره ) وآخره  قبيل غروب يوم الثالث . وجوزه  الشافعي  في الرابع ، والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه ، فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها  [ ص: 319 ] لخارج المصر ، فيضحي بها إذا طلع الفجر مجتبى .   ( والمعتبر )    ( آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت ، فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه ، وإن ولد في يوم الآخر تجب عليه ، وإن مات فيه لا ) تجب عليه   ( تبين أن الإمام صلى بغير طهارة )    ( تعاد الصلاة دون الأضحية ) لأن من العلماء من قال : لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا زيلعي    . وفي المجتبى : إنما تعاد قبل التفرق لا بعده . وفي البزازية : بلدة فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر  جاز في المختار ، لكن في الينابيع : ولو تعمد الترك فسن أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس ا هـ . وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام . 
قلت    : وقدمنا أنه مختار الزيلعي  وغيره ، وبه جزم في المواهب فتنبه . ( كما لو )   ( شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة    )    ( أجزأتهم الصلاة والتضحية )  [ ص: 320 ] لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					