الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها . [ ص: 323 ] وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح . ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهما ، وإن ذبح الأولى جاز ، وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر ، وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غني وفقير ، وقال بعضهم : إن وجبت عن يسار فكذا الجواب ، وإن عن إعسار ذبحهما ينابيع .

التالي السابق


( قوله قبل الذبح ) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم ، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا ، فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته ، فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز ، وعليه أخرى لعامة الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح ، والفتوى على هذا خانية ( قوله يذبح الولد معها ) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به [ ص: 323 ] فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل . والمستحب أن يتصدق به خانية ، قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه ا هـ تأمل . قال في البدائع : وقال في الأصل : وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على صفات الأم الشرعية . ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا ، لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها ( قوله وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخانية أنه المستحب ، وظاهره ولو في أيام النحر ، وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع

( قوله ثم وجدها ) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر ( قوله وقال بعضهم إلخ ) اقتصر عليه في البدائع . وقال السائحاني : وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد ا هـ . وفي البدائع : ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلها ولا يذبح




الخدمات العلمية