( ويضحي بالجماء والخصي والثولاء ) أي المجنونة ( إذا لم يمنعها من السوم والرعي )    ( ، وإن منعها لا ) تجوز التضحية بها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة لم يجز ، لأن الجرب في اللحم نقص ( لا )   ( بالعمياء والعوراء والعجفاء ) المهزولة التي لا مخ في عظامها    ( والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) أي المذبح ، والمريضة البين مرضها    ( ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين )  أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب  [ ص: 324 ] مجازا ، وإنما يعرف بتقريب العلف ( أو ) أكثر ( الألية ) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر ، وعليه الفتوى مجتبى ( ولا )   ( بالهتماء )  التي لا أسنان لها ، ويكفي بقاء الأكثر ، وقيل ما تعتلف به   ( والسكاء )  التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت زيلعي    ( والجذاء )  مقطوعة رءوس ضرعها أو يابستها ، ولا الجدعاء    : مقطوعة الأنف ، ولا المصرمة أطباؤها    : وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها ،  [ ص: 325 ] ولا التي لا ألية لها خلقة  مجتبى ، ولا بالخنثى  لأن لحمها لا ينضج شرح وهبانية ، وتمامه فيه ( و ) لا   ( الجلالة )  التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها . 
     	
		
				
						
						
