( وكره ) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله درر ( ذبح الكتابي ) كما مر ( لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه ) كدراهم ( فإن ) ( ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( أو يبدله بما ينتفع به باقيا ) ( تصدق بثمنه ) ومفاده صحة البيع مع الكراهة ، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى . ( بيع اللحم أو الجلد به ) أي بمستهلك ( أو بدراهم ) لأنه كبيع ، [ ص: 329 ] واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام { ( ولا يعطى أجر الجزار منها ) } هداية . من باع جلد أضحيته فلا أضحية له