الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وكره ) nindex.php?page=treesubj&link=4081_4084 ( جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به ، فإن جزه تصدق به ، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة حاوي الفتاوى لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود مجتبى
( قوله فإن جزه تصدق به إلى قوله حاوي الفتاوى ) يوجد في بعض النسخ : وقوله فإن فعل تصدق بالأجرة : أي فيما لو آجرها ، وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4081_4088ركبها أو حمل عليها تصدق بما نقصته كما في الخلاصة . وفي الدر المنتقى عن الظهيرية : وعمل الجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه التصدق بالأجرة ( قوله لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهي تقوم بها لا بغيرها فكيف يكره منح ، ويأتي دفعه قريبا