الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكره ) ( جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به ، فإن جزه تصدق به ، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة حاوي الفتاوى لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود مجتبى

التالي السابق


( قوله فإن جزه تصدق به إلى قوله حاوي الفتاوى ) يوجد في بعض النسخ : وقوله فإن فعل تصدق بالأجرة : أي فيما لو آجرها ، وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدق بما نقصته كما في الخلاصة . وفي الدر المنتقى عن الظهيرية : وعمل الجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه التصدق بالأجرة ( قوله لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهي تقوم بها لا بغيرها فكيف يكره منح ، ويأتي دفعه قريبا




الخدمات العلمية