( و ) كره ( ) لإطلاق الحديث ( وكذا ) يكره ( الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة ) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها ; يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبى وغيره ، وهو ما حرره في الدرر فليحفظ [ ص: 342 ] واستثنى الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن والساعدان منهما في الحرب للضرورة وهذا فيما يرجع للبدن وأما لغيره تجملا بأوان متخذة من ذهب أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فلا بأس به بل فعله السلف خلاصة حتى أباح أبو حنيفة [ ص: 343 ] كما يأتي ويكره توسد الديباج والنوم عليه والأفضل الخزف قال صلى الله عليه وسلم { الأكل في نحاس أو صفر من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة } اختيار . ( لا ) يكره ما ذكر ( من ) خلافا إناء ( رصاص وزجاج وبلور وعقيق ) للشافعي