الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتكره التكة منه ) أي من الديباج هو الصحيح وقيل لا بأس بها [ ص: 354 ] ( وكذا ) تكره ( القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق ) قنية

.

التالي السابق


( قوله وتكره التكة ) بالكسر رباط السراويل جمعها تكك قاموس ( قوله هو الصحيح ) ذكره في القنية عن شرح الإرشاد . [ ص: 354 ]

وفي التتارخانية ولا تكره تكة الحرير ، لأنها لا تلبس وحدها وفي شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عند أبي حنيفة ، وذكر الصدر الشهيد أنه يكره عندهما ا هـ تأمل ( قوله وكذا تكره القلنسوة ) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب ، ولا بأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسواد والحمرة ا هـ والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحا لا أخذا من العموم ط وفي الفتاوى الهندية : يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع ا هـ وبه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية ، فإذا كانت منقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل وإن كان أقل تحل ، وإن زاد مجموع نقوشها على أربع أصابع بناء على ما مر من أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ( قوله والكيس الذي يعلق ) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي يعلقه في البيت ، واحترز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أن التعليق يشبه اللبس ، فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين رملي .

والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المسماة بالحمائل ، فإنه يعلق بالعنق بخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا بدون تعليق . وفي الدر المنتقى : ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم ، لأن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه ، فليس بحرام كما في صلاة الجواهر وأقره القهستاني وغيره . قلت : ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ ا هـ فقوله هو اللبس أي ولو حكما لما في القنية استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز ، لأنه نوع لبس بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ، ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به تأمل ، ومثله بند المفاتيح وبنود الميزان وليقة الدواة وكذا الكتابة في ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم ، وما يغطى به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو المسمى بقجة ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس . وفي القنية دلال يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين وقال عين الأئمة الكرابيسي فيه كلام بين المشايخ ا هـ ووجه الأول : أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما قصد به الحمل دون الاستعمال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل . ونقل في القنية : أنه تكره اللفافة الإبريسمية والظاهر أن المراد بها شيء يلف على الجسد أو بعضها لا ما يلف بها الثياب تأمل




الخدمات العلمية