( ) مما مر من ذكر أو أنثى ( حل لمسه ) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها " { وما حل نظره لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة } " وقال عليه الصلاة والسلام : " { من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة } " وإن لم يأمن ذلك أو شك ، فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى ( إلا من أجنبية ) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة ; لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة ، [ ص: 368 ] أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن ، ومتى جاز المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليها وإلا لا وفي الأشباه : حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل ، الخلوة بالأجنبية مباحة [ ص: 369 ] إلا الأخت رضاعا ، والصهرة الشابة وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة : ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى ، وبه بان أن لفظه لا في نقل والخلوة بالمحرم القهستاني ، ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة فتنبه