الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=19384 ( وله مس ذلك ) أي ما حل نظره ( إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته ) للضرورة وقيل لا في زماننا وبه جزم في الاختيار nindex.php?page=treesubj&link=19339 ( وأمة بلغت حد الشهوة لا تعرض ) على البيع ( في إزار واحد ) يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة
( قوله للضرورة ) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس إتقاني ( قوله في زماننا ) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما يؤدي المس إلى ما فوقه ، بخلافه في زمن السلف قال في الاختيار : وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء ( قوله وبه جزم في الاختيار ) وكذا في الخانية والمبتغى وعزاه في الهداية وغيرها لمشايخه در منتقى ، ونقل الأتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه كره للشاب المس ، لأن بالنظر كفاية ، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بذلك بأسا لضرورة العلم ببشرتها ( قوله وأمة بلغت حد الشهوة ) بأن تصلح للجماع ، ولا اعتبار للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة ثم إن ما مشى عليه المصنف تبعا للدرر هو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز والملتقى ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وغيرها قال في الهداية : nindex.php?page=treesubj&link=19339وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ، ومعناه بلغت وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا كانت تشتهى ، ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء ا هـ تأمل