( ) وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح سراج ( وكذا ) تنظر المرأة ( من الرجل ) كنظر الرجل للرجل ( إن أمنت شهوتها ) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تتارخانية معزيا للمضمرات ( والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة ) مجتبى وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل