( إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك وإلا لا ) يفعلها به يفتى ( وهي إذا لم تكن تحته حرة ) أو أربع إماء ( أن ينكحها ) ويقبضها ( ثم يشتريها ) فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب [ ص: 378 ] ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا ونقل في الدرر عن ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه ( وإن تحته حرة ) فالحيلة ( أن ينكحها البائع ) أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء ( قبل الشراء أو ) أن ينكحها ( المشتري قبل قبضه ) لها فلو بعده لم يسقط ( من موثوق به ) ليس تحته حرة ( أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها ) أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها ( ثم يشتري ) الأمة ( ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج ) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء وقيل المسألة التي أخذ عليها مائة ألف درهم أن أبو يوسف زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها فقال يشتري نصفها ويوهب له نصفها ملتقط ( أو يكاتبها ) المشتري ( بعد الشراء ) والقبض [ ص: 379 ] كما يفيده إطلاقهم وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض ، وقد نقله المصنف عن شيخه بحثا كما سنذكره لكن في الشرنبلالية عن المواهب التصريح بتقييد الكتابة بكونها قبل القبض فليحرر . قلت : ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور فتدبر ( ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطء بلا استبراء ) لزوال ملكه بالكتابة ثم يجدده بالتعجيز لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجد سبب الاستبراء وهذه أسهل الحيل تتارخانية