( وكره ) تحريما قهستاني وكذا ( تقبيل الرجل ) فم الرجل أو يده أو شيئا منه قنية وهذا لو عن شهوة ، وأما على وجه البر فجائز عند الكل خانية ، وفي الاختيار عن بعضهم لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه ( و ) كذا ( معانقته في إزار واحد ) وقال تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع لا بأس [ ص: 381 ] بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد ( ولو كان عليه قميص أو جبة جاز ) بلا كراهة بالإجماع وصححه في الهداية وعليه المتون وفي الحقائق لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز بالإجماع ( كالمصافحة ) أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام " { أبو يوسف } " وإطلاق من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيره يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر وقولهم إنه بدعة أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره وغيره في غيره وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشيء توفيقا فتأمله . وفي القنية : بكلتا يديه وتمامه فيما علقته على الملتقى . السنة في المصافحة