( و ) جاز ( مكة [ ص: 393 ] وأرضها ) بلا كراهة وبه قال بيع بناء بيوت وبه يفتى الشافعي عيني وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالا قال أكره أبو حنيفة مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم - { إجارة بيوت سواء العاكف فيه والباد } - ورخص فيها في غير أيام الموسم ا هـ فليحفظ . قلت : وبهذا يظهر الفرق والتوفيق وهكذا كان ينادي رضي الله عنه أيام الموسم ويقول يا أهل عمر بن الخطاب مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل البادي حيث شاء ثم يتلو الآية فليحفظ .