( و ) كره ( ) [ ص: 396 ] ولو بتقديم العين وعن قوله في دعائه بمقعد العز من عرشك لا بأس به وبه أخذ أبي يوسف للأثر والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي هداية وفي التتارخانية معزيا للمنتقى عن أبو الليث عن أبي يوسف لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى - { أبي حنيفة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها } - قال وكذا لا يصلي أحد على أحد [ ص: 397 ] إلا على النبي صلى الله عليه وسلم .