( ولا بأس كذا في الملتقى والمجمع وأقره بالمسابقة في الرمي والفرس ) والبغل والحمار المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى فتنبه ( والإبل و ) على ( الأقدام ) لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي ( حل الجعل ) وطاب لا أنه يصير مستحقا ذكره البرجندي وغيره وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض ا هـ ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية فتبصر ( إن وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) لأنه يصير قمارا ( إلا إذا أدخلا ثالثا ) محللا ( بينهما ) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ( و ) كذا الحكم ( في المتفقهة ) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا درر ومجتبى . [ ص: 404 ] شرط المال ) في المسابقة [ ص: 403 ] ( من جانب واحد إلا للتلهي فتكره والمصارعة ليست ببدعة برجندي ، وأما فيجوز في كل شيء كما يأتي وعند الشافعية : السباق بلا جعل وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية ويحل التفرج عليهم حينئذ وحديث " { المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم بني إسرائيل } " يفيد حل [ ص: 405 ] حدثوا عن من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكره سماع الأعاجيب والغرائب ابن حجر .