( ولا يجب ) لأنه ليس للتحية ولا من رد سلام السائل خانية . يسلم وقت الخطبة
وفيها وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ، ثم إذا دخل يسلم أولا ثم يتكلم ، ولو في قضاء يسلم أولا ثم يتكلم ولو قال : السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره ، ولو قال يا فلان أو أشار لمعين سقط وشرط في الرد وجواب العطاس إسماعه فلو أصم يريه تحريك شفتيه ا هـ . [ ص: 414 ] قلت : وفي المبتغى ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته وقيل لا .
وفي المجتبى : ويسقط برد العجوز وفي رد الشابة والصبي والمجنون قولان وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة وكذا الرد ولا يزيد الراد على وبركاته .