الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط . قلت : وهل يجوز الخزام في الأنف ، لم أره ، ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك سراجية .

ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف .

التالي السابق


( قوله الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم قاموس ( قوله للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط ( قوله والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط ، وهو من زينة النساء ، فلا يحل للذكور ، والذي في عامة الكتب ، وقدمناه عن التتارخانية : لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي : ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو ( قوله لم أره ) قلت : إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط ا هـ ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني ( قوله ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك ، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ( قوله ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس ( قوله وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة ا هـ مغرب وقد يسكن قاموس .




الخدمات العلمية