( ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) استحسانا ملتقط . ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل قلت : وهل يجوز ، لم أره ، ويكره للذكر والأنثى الخزام في الأنف سراجية . الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك
ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند خلافا أبي حنيفة . لأبي يوسف