الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية . [ ص: 421 ] قلت : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل ، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها ، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها .

التالي السابق


( قوله وتمامه في الخانية ) [ ص: 421 ] وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب ( قوله وإن بأمر مستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر : كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقبل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر ، وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك ، فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها ، فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني ، فقال بعضهم : تحل له فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار وتمامه في الفتح




الخدمات العلمية