الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=18536الرشوة لا تملك بالقبض .
nindex.php?page=treesubj&link=26024لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام . [ ص: 424 ] كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على أمثاله .
( قوله لا تملك بالقبض ) فله الرجوع بها وذكر في المجتبى بعد هذا ولو nindex.php?page=treesubj&link=18536دفع الرشوة بغير طلب المرتشي ، فليس له أن يرجع قضاء ويجب على المرتشي ردها وكذا العالم إذا أهدى إليه ليشفع أو يدفع ظلما فهو رشوة . ثم قال بعد هذا سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد وقبله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه ، ومشايخنا على أنه لا بأس به وفي nindex.php?page=treesubj&link=26024_25575قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط ( قوله إذا خاف على دينه ) عبارة المجتبى لمن يخاف ، وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن [ ص: 424 ] نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع ا هـ . ( قوله كان يعطي الشعراء ) فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108467أتى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهما } "