الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر . [ ص: 427 ] لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة .

التالي السابق


( قوله وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة ، وعلى خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزير وأن الضابط أن كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير ، وأن للولي ضرب ابن عشر على الصلاة ويلحق به الزوج وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن وأدب وعلم وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ( قوله على الأظهر ) ومشى عليه في الكنز والملتقى وفي رواية ليس [ ص: 427 ] له ذلك وعليها مشى المصنف في التعزير تبعا للدرر ( قوله لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا ا هـ مجتبى والفجور يعم الزنا وغيره وقد { قال صلى الله عليه وسلم لمن زوجته لا ترد يد لامس وقد قال إني أحبها : استمتع بها } " ا هـ ط




الخدمات العلمية