الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) اعلم أنه ( ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه ) من المعادن الظاهرة وهي ما كان جوهرها [ ص: 434 ] الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزا ( ك ) معادن ( الملح ) والكحل والقار والنفط . ( والآبار التي يستقي منها الناس ) زيلعي يعني التي لم تملك بالاستنباط والسعي ، فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم بل المقطع وغيره سواء ، فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه في حكم الأملاك المستقرة ذكره العلامة قاسم في رسالته أحكام إجارة إقطاع الجندي .

التالي السابق


( قوله في جواهر الأرض ) الأوضح بقاع الأرض ط وفي القاموس : الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته ا هـ ( قوله والآبار ) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة : ضرب عليها في بعضها وسقطت من بعضها أصلا ، وهو الأولى .

ونصها : والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي . وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف ، فملك للمحرز ، والمستنبط وتمامه في شرح المصابيح في حديث " { المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار } " ا هـ فقوله : التي لم تملك إلخ مكرر بما بعده ، وقوله : وفي المستنبط أي المستخرج بالحفر . الأوضح أن يقول أما المستنبط ، وقوله : كالماء المحرز تنظير لا تمثيل ط ، وقوله : فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن الماء المحرز في ظرف ملك للمحرز وذات البئر ملك للمستنبط فظاهر ، وإن أراد أن ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك له فهو مخالف للمنقول ، وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد ، ففي الولوالجية : ولو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه ، لأن صاحب البئر غير مالك ، للماء ، ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ الماء ، لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا هـ وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك ( قوله فلو أقطع ) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف ( قوله وكف ) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة المسلمين ط ( قوله المستقرة ) أي الثابتة في ملكه سابقا ط




الخدمات العلمية