( ) وقالا له مسناة النهر لمشيه ولقي طينه . وقدره والنهر في ملك الغير لا حريم - [ ص: 437 ] له إلا ببرهان بقدر عرض النهر من كل جانب ، وهو أرفق ملتقى . وقدره محمد بنصف بطن النهر وعليه الفتوى أبو يوسف قهستاني معزيا للكرماني ، وفيه معزيا للاختيار ، والحوض على هذا الاختلاف . وفيه معزيا للكافي ، ولو كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم بالاتفاق وفيه معزيا للكرماني أن الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا هـ قلت : وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع .
- -