الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 441 ] ( ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأثر عمر رضي الله عنه ( وإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير السلاح ) كالطعام عند المخمصة درر ( إذا كان فيه فضل عن حاجته ) لملكه بالإحراز فصار نظير الطعام ، وقيل في البئر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح ، لأنه ارتكب معصية فكان كالتعزير كاف .

التالي السابق


( قوله ولو منعه الماء ) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول ، ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه ( قوله وهو ) أي الشخص الممنوع ( قوله ودابته ) عبر القهستاني بأو وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي كما نقله الأتقاني ( قوله كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك ، بخلاف المحرز في الإناء هداية ( قوله لأثر عمر ) وهو ما ذكره الأتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليها فقالوا : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من العطش ، فدلوا على البئر ، وأعطوا دلوا نستقي ، فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال : فهلا وضعتم فيهم السلاح ( قوله قاتله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة ، وذكر الأتقاني أنه لو منعه الدلو فإن كان لصاحب البئر قاتله بغير سلاح وإن للعامة قاتله بالسلاح ( قوله إن كان فيه فضل عن حاجته ) بأن كان يكفي لرد رمقهما ، فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه نهاية ( قوله الأولى إلخ ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به ، فيكون موافقا لما ذكرنا زيلعي يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز




الخدمات العلمية