الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=7382ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع به ) أما الإيصاء ببيعه فباطل nindex.php?page=treesubj&link=7382 ( ولا يباع ) الشرب ( ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به ) لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية [ ص: 446 ] وعليه الفتوى كما سيجيء ( ولا يوصى بذلك ) أي ببيعه وأخويه
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=7382ويورث الشرب إلخ ) لأن الملك بالإرث يقع حكما لا قصدا ، ويجوز أن يثبت الشيء حكما وإن كان لا يثبت قصدا كالخمر تملك حكما بالميراث ، وإن لم تملك قصدا بسائر أسباب الملك وما يجري فيه الإرث تجري فيه الوصية ، لأنها أخته وفي الهبة ونحوها يرد العقد عليه مقصودا أتقاني ملخصا ( قوله ويوصي بالانتفاع به ) وتعتبر الوصية من الثلث قال بعضهم : بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيعه منفردا بكم يشترى ، فإن قالوا بمائة اعتبر من الثلث كما في إتلاف المدبر ، وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض إليه فينظر بكم يشترى معه ، وبدونه تتارخانية : أي فيكون فضل ما بينهما قيمته ( قوله أما الإيصاء ببيعه فباطل ) مستغنى عنه بقول المصنف بعد ولا يوصي بذلك ط وفيه عن الهندية nindex.php?page=treesubj&link=7382أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه ، إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه ا هـ ملخصا ( قوله ولا يباع الشرب ) في ظاهر الرواية شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، لأنه مجهول لا لأنه غير مملوك وإلا بطل وجاز مع الأرض في الصحيح در ملتقى : أي تبعا لها قال في البزازية nindex.php?page=treesubj&link=7382_4468قال : [ ص: 446 ] بعتك هذه الأرض وبعتك شربها قيل : لا يجوز بيع الشرب ، لأنه صار مقصودا بالبيع ، وقيل : يجوز ، لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية ، حتى لو ذكر لم يجز وفاقا لأنه صار أصلا من كل وجه ، ولو باع أرضا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام يجوز ، ولو أجر لا يجوز ، لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه وتبع من حيث إنه لعينه فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض ، ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت وفي الإجارة تبع من كل وجه ا هـ ملخصا . وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها وذكر فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في المسألة المذكورة ( قوله كما سيجيء ) الذي سيجيء قريبا أن الفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف ، لكن عدم ضمانه بالإتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في الهداية فيكون الفتوى على أنه غير متقوم أيضا ( قوله وأخويه ) أي الهبة والتصدق