( ولا يجوز ) لحديث بيعها " { مسلم } " ( ويحد شاربها وإن لم يسكر منها و ) يحد ( شارب غيرها إن سكر [ ص: 450 ] ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ذكره إن الذي حرم شربها حرم بيعها الزيلعي ، واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى ثم نقل عن أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا هـ وفيه كلام ابن وهبان لابن الشحنة