الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الثاني ( الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ) ويصير مسكرا وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق ، وأما الطلاء فما ذكره بقوله ( وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وصار مسكرا ( وهو الصواب ) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره ، يعني في التسمية لا في الحكم ، لأن حل هذا المثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية . قال : وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه : ما أشبه هذا الطلاء البعير وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان ( ونجاسته ) أي الطلاء على التفسير الأول كذا قاله المصنف ( كالخمر ) به يفتى

التالي السابق


( قوله بالكسر ) أي والمد ككساء قاموس ( قوله يطبخ ) أي بالنار أو الشمس قهستاني ( قوله أقل من ثلثيه ) قيد به لأنه إذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل ، وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد ا هـ شرح مسكين وسيأتي ( قوله ويصير مسكرا ) بأن غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه يحرم قليله وكثيره أما ما دام حلوا فيحل شربه أتقاني ، وهذا القيد ذكره هنا غير ضروري لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله : والكل حرام إذا غلى واشتد ( قوله يسمى الباذق ) بكسر الذال وفتحها كما في القاموس ، ويسمى المنصف أيضا ، والمنصف : الذاهب النصف ، والباذق الذاهب ما دونه ، والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها ( قوله وصار مسكرا ) أي بأن اشتد وزالت حلاوته ، وإذا أكثر منه أسكر ( قوله يعني في التسمية لا في الحكم إلخ ) لما كان كلام المصنف موهما أشد الإيهام أتى بالعناية لأن كلامه في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء ، وفسره أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصواب ، فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني دون الأول مع أن الأمر بالعكس ، فالباذق والمنصف حرام اتفاقا . والطلاء : وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلال إلا عند محمد كما سيأتي ، فلا يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار كما يأتي بيانه ، فنبه على أن المراد المنصف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه ، وأن الأول حرام والثاني حلال . وبحث الشرنبلالي في هذا التصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة : منها الباذق والمنصف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا هـ أقول : وفي المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه ، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث ( قوله على التفسير الأول ) أما على الثاني فظاهر لحل شربه ، وعند محمد نجس كما يأتي ( قوله به يفتى ) عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره




الخدمات العلمية